الفتوى رقم #5711
التاريخ: 09/09/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
مقدار زكاة الفطر
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
ما هو مقدار صدقة الفطر للشخص الواحد (باليرة السورية ) وهل يصح إعطائها لزوج ابنته لإن حاله ضعيفة نوعا ما كذلك الامر بالنسبة إذا كان يريد إعطائها لولده المتزوج؟
الجواب
مقدار صدقة الفطر هو قرابة 2 ك غ من القمح أو الرز، أو قيمة ذلك، ويجوز أن يدفع صدقة الفطر لصهره زوج ابنته وهي صدقة وصلة رحم