

الفتوى رقم #56607
التاريخ: 01/04/2017
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
التكسب من الحولات المالية
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
علماءنا الأفاضل ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . انا اعمل في معمل في دولة اجنبية يقع في ضواحي احدى المدن ومعي عمال من دولة اخرى ، من فترة لأخرى يقومون باعطائي مبالغ من المال لارسلها لذويهم في بلدهم عن طريق شركة حوالات ، لأني أعيش في المدينة ، تأخذ هذه الشركة نسبة من مبلغ الحوالة كأجرة. ثم وجدت طريقة الكترونية لتحويل المبلغ الى ذاك بالبلد بالتحديد بدون اي نسبة ، فصرت احول المبلغ بهذه الطريقة ، وأخصم لنفسي نسبة من المبلغ لكن أقل من النسبة التي تتقاضاها شركة الحوالات ، لأنتفع بنفسي وأشملهم(المرسلين) بشيء من المنفعة ، ولكن دون أن أخبرهم بذلك سوى أني قلت لهم بأني وجدت وسيلة لإرسال المبلغ بأجر أقل . بررت ذلك لنفسي بأني أستاهل أجر تحملي مسؤولية نقل المبلغ من الضاحية للمدينة وأجر وقتي الذي أقضيه ، وبأني شملتهم بالمنفعة ايضا . ولكن الصراحة أني لست مطمئنا لما أفعل فليتكم تتفضلون علي بسرعة الرد على حكم هذا العمل الذي أقوم به .
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله
يجوز أن تأخذ أجرتك وأعلمهم أنك ستأخذ أجرة على الحوالة دون أجرة المكتب
وإلا لا يجوز