الفتوى رقم #54845
احتساب نصاب الزكاة على الذهب أم الفضة
السؤال
السلام عليكم سألت كثيرا عن حساب نصاب الزكاة حسب الذهب ام الفضة وكانت الاجوبة محيرة وها هي .يحسب على الفضة او الذهب باختيارك .يحسب على الفضة اذا الفقر كثير في المجتمع واذا قليل على الذهب .يحسب على الذهب لان قديما كانت قيمه الذهب والفضة متقاربة ومع الوقت قلت قيمة الفضة افيدوني جزاكم ربنا الخير اخواني
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حساب الزكاة وتقديره بالذهب أوالفضة بالنسبة لعروض التجارة و النقود
أما بقية أصناف الأموال الزكوية كالزروع والمواشي فإنها مقدرة بالنصاب نصاباً والمقدار الواجب.
وينظر في تقديرها إلى مصلحة الفقير: هل نعتبر النصاب بتقديره فضة أم ذهباً. وواضح أن تقديره بالفضة هو الأصلح للفقير. ولكن يجب أن ينتبه السائل إلى ان الكلام إنما يتعلق بتقدير النصاب أي الحد الدنى الذي يجب أن يتوفر لدى المرء من النقود أو من العروض التجارية لتجب الزكاة عليه. فإن كان مالكاً للنصاب واكثر وهذا شأن أكثر من تجب عليهم الزكاة فإن المقدار الذي يجب أن يدفعه لن يختلف؛ لأن عليه أن يدفع ربع العشر أي عليه أن يدفع مقدار 2.5 % من نقوده التي يملكها أو من قيمة العروض التجارية التي في حيازته.