مميز
EN عربي

الفتوى رقم #54264

التاريخ: 06/01/2016
المفتي: مسؤول قسم الاستفتاء

ضوابط في بيع الأصناف الربوية

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم:: 1- هل يجوز بيع إسوارة ذهب عيار 18 بإسوارة عيار 21 2- هل يجوز في الصرف أن يكون البدل الأول قطعة من الذهب والبدل الثاني قطعة لها نفس الوزن مع مبلغ من المال أو بيع تنكة زيت بتنكة زيت وكمية من النقود. 3- عند تقييم عروض التجارة هل المعتبر سعر الجملة أم سعر التجزئة علماً أن التاجر يشتري بالجملة ويبيع مفرقا

الجواب

-المعيار عند بيع الذهب بالذهب هو التماثل بين البدلين وزناً ولا عبرة للجودة والرداءة .. ولا يقوم أحد ببيع متفاوتين جودة بذات الوزن لتفاوت القيمة بينهما .. لذا لا بد من إجراء عقدين منفصلين بتوسيط المال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم (بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً) - هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مد عجوة. المالكية والشافعية: ذهبوا إلى تحريم البيع بهذه الصورة. وقالوا بوجوب نزع ما أُقحم بأحد العوضين المتحدين جنساً، تحرياً للتماثل الحقيقي بينهما. أما الحنفية: فقد ذهب جمهورهم إلى جواز البيع بهذه الصورة، لكن بشرط أن يكون الجنس المغاير قد دخل في العوض الأقل منهما، الإمام محمد فقد نقل عنه الحنفية أنه ذهب إلى الكراهة أما الحنابلة: فقد نقلوا عن الإمام أحمد عدة روايات. الرواية الأولى: عدم الجواز مطلقاً، وهو مذهب المالكية والشافعية. والرواية الثانية: الجواز، لكن بشرط أن يكون العوض الذي لم يشبه غيره أكثر من العوض الذي شابه غيره. - تقييم عروض التجارة بقصد دفع الزكاة يكون بسعر المبيع مفرقاً لا بسعر الجملة.