

الفتوى رقم #52647
التاريخ: 16/06/2015
المفتي: الدكتور أحمد حسن
حكم تبديل الأدوية عند صرف الوصفات النقابية
التصنيف:
قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي
السؤال
استاذي الفاضل-الدكتور احمدحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صرف الوصفات النقابيه التابعه لموظفي الدوله في الصيدليات . 1- هل يجوز تبديل بعض الادويه الوارده في الوصفه بمواد اخرى ليس لها علاقة بالدواء 2- او تبديل دواء بدواء اخر ليس له علاقة بالوارد في الوصفة 3- بعض الزبائن يرغب بتبديل كامل الوصفه بأشياء اخرى شبه كماليه 4- بحال وجود اثم على ذلك يتحمل البائع ام المشتري الاثم ولكم جزيل الشكر
الجواب
لا يجوز التبديل لأن التعاقد مشروط بشروط، والمسلمون عند شروطهم، والإثم على البائع والمشتري.