الفتوى رقم #51931
التاريخ: 19/02/2015
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم
طلق زوجتيه دفعة واحدة فهل تقع عليهما
التصنيف:
أحوال شخصية
السؤال
رجل متزوج من امراتين ( الاثنتان رامي عليهما يمين الطلاق مرتان ) في مرة مشاجرة بين الزوجتين غضب منهما الرجل و رمى عليهما طلاق واحد بدون تحديد اسماء ( انتو التنتين طالقين) و واحدة منهما كانت في فترة الحيض .. فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع عليهما ام على واحدة دون الاخرى ام لا يقع؟
الجواب
الحمد لله وكفى والسلام على رسوله المصطفى وبعد
طلقت المرأتان طلقتين على المذاهب الأربعة المعتمدة ويوجد أقوال مخالفة لغيرهما