مميز
EN عربي

الفتوى رقم #51633

التاريخ: 04/01/2015
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

دفع المرأة زكاتها لزوجها

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. قرأت للدكتور محمد الزحيلي حفظه الله في كتابه (المعتمد في الفقه الشافعي) قوله بجواز دفع الزكاة للمرأة المتزوجة الفقير زوجها وليس بمستطاعه الإنفاق عليها.. الا أني بحثت في كتب المذهب المعتبرة كالتحفة لابن حجر والنهاية للرملي والمغني للشربيني والمنهج وشرحه للقاضي زكريا الأنصاري ولم أجد ما قال به الدكتور الزحيلي حفظه الله.. فهل من قول لأئمة المذهب يمكن الرجوع إليه للفتوى به في هذه المسألة..؟ أفيدونا وفقكم الله وحفظكم

الجواب

هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى نص فالرجل إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة وزوجته غنية فخير من تعطيه زوجها. ففي إسقاط فرض الزكاة وصلة ومعونة. ولو عادت الزكاة نفقة عليها فالملك يغير الوصف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام الصدقة لبريرة: (هو لها صدقة ولنا هدية).