مميز
EN عربي

الفتوى رقم #47263

التاريخ: 09/07/2014
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

رجل طلق زوجته ثلاثا وبمجلس واحد

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب لي تشاجر مع زوجته فقال لها ( أنت طالق طالق طالق ) كرر اللفظ ثلاث مرات في مجلس واحد ودون فترة زمنية بين الطلقات ولم يقل أنت طالق بالثلاثة وهذه المرة الأولى التي يتلفظ بها بلفظ الطلاق ( مع العلم أن قريبي مسافر خارج البلد لذلك أقوم بالسؤال نيابة عنه ولأنه أمي فلا يستطيع التواصل معكم لذلك قام بسؤالي لأنني طالب علم)فهل بانت منه زوجته أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب

بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد : ان قال لزوجت انت طالق طالق طالق وكان ذلك قبل الدخول بانت منه بالطلقة الاولى ولم تكن زوجه في الثانيه والثالثة فاذا اراد ان يعود لها عقد عليها ثانيه عقدا جديدا بولي وشهود ومهر جديد . وان قالها بعد الدخول فالاصل انها تقع ثلاثا وهذا راي المذاهب الاربعه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الا ان كان ممن يعلم التوكيد اللفظي كمن يمارس علم العربية وكان في أثناء ذلك القول ناويا للتأكيد لا للتأسيس فديانه تقع طلقة واحدة وقضاء تقع ثلاثا لان الاصل في الطلاق التاسيس لا التاكيد