مميز
EN عربي

الفتوى رقم #46833

التاريخ: 16/06/2014
المفتي: الدكتور أحمد حسن

أثر الشرط الفاسد في المضاربة على العقد

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الدكتور أحمد حسن: نعلم أن الخسارة في عقد المضاربة تكون على رب المال، ولكن هل يجوز أن يتفق المضارب مع رب المال عند العقد على أن تكون الخسارة بينهما بالنصف أو بنسبة أخرى.

الجواب

إن تم الاتفاق على تحميل العامل المضارب الخسارة أو جزءاً منها فالعقد فاسد، لمناقضة الشرط مقتضى العقد وعند الاتفاق على تلك الصيغة الفاسدة ومباشرة العامل للعمل وتحقيقه الأرباح، فإن الأرباح كلها لرب المال، ويأخذ العامل من رب المال أجر المثل، والله تعالى أعلم.