مميز
EN عربي

الفتوى رقم #44754

التاريخ: 17/03/2014
المفتي: الشيخ محمد الفحام

كيف يقضي ما فاته من صلاة

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشايخ الافاضل زادكم الله فضلا.. لدينا سؤال ونرجو أن تفيدنا بإجابتكم ؛ إنسان كان تارك الصلاة ولم يصل بعد أن بالغ وبعد أن كبر في السن تاب إلى الله تعالى وبدأ يصلي ويداوم على الصلوات الخمسة، والسؤال هل عليه قضاء الصلوات التي تركها قبل، وكيف طريق قضائها؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, قبل الجواب تهنئتي لمن ذكرتَ برجوعه إلى التواب, فما أحلى العود الحميد إلى الجليل المجيد. بداية؛ الأصل في وجوب القضاء ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قضى أربعَ صلوات فاتتْه في الخندق شغَله عنها المشركون, وفي رواية ذكر الصلاة الوسطى, ومن قوله في الصحيحين: (من نام عن صلاة أو نسيَها فليصلِّها إذا ذكَرها لا كفارةَ لها إلا ذلك) وقد ألحق جمهور الفقهاء بالناسي والنائم تاركَ الصلاة كسلاً, فكان الحكم في الجميع واحداً من حيث وجوبُ القضاء مع جوبِ التوبة في حالة الكسل والعذر غير المشروع. أما الجواب؛ فالقضاء للصلوات الفائتة لابد منه فهو قولُ الجمهور لأنه دينٌ للمولى في ذمة العبد, وبالقضاء مَرْجُوُّ عفوِ الرحمن عن إثم التأخير. أما طريقةُ قضائها فهي مرهونةٌ بأمرين؛ الأول؛ الوقتُ بإطلاقه أي الوقت الكامل فلا يصح القضاءُ في الأوقات المكروهة لِعِلَّةِ نقصها وهي ثلاثة؛ عند طلوع الشمس إلى أنْ ترتفع, وعند استوائها في كبِد السماء إلى تميل إلى جهةِ الغرب, وعند اصفرارها إلى أنْ تَغْرُبَ, وهذه الجمل عباراتٌ فقهية جديرة بالحفظ, والتفصيل باختصار؛ أي صباحاً بعد خروج وقت الفجر إلى أن تشتدَّ أشعَّتُها وقُدِّرَ ذلك بحوالي العشرين دقيقة إلى الثلاثين احتياطاً, وظُهراً حين تكون الشمسُ عموديةً لا ظلَّ للأشياء بها إلى أن تميلَ إلى جهة الغرب وقُدِّرَ ذلك بخمس دقائق, وعَصراً عندما تَضْعُفُ الشمسُ إلى أن تَغيب وقُدِّرَ ذلك بحوالي الثلاثين دقيقة. فهذه الأوقات الثلاثة لا يصح فيها شيء من القضاء لأنها أوقاتٌ ناقصة, وشرطُ صحة الأداء والقضاء أن تكون في أوقات كاملة, وعليه؛ فما سواها كامل. والثاني؛ عدمُ التراخي فهو أنْ يملأَ وقتَه بالقضاء ما أمكن, ويُسْتَحْسَنُ اتخاذُ دفتر صغير يَبقى في الجَيْب يُقسم على أوقات الصلاة الخمس بعد أنْ يَحْسِبَ ما عليه من صلوات فائتة بحساب السنين السابقة المتروكة صلاتُها عبر العلم بأن لكل سنة /1800/ صلاة تحسب على عدد السنين ثم تقسم على خمس والناتج هو عدد كل صلاة, وعليه فكلما قضى وقتا قيَّده في قسمه, وفائدةُ ذلك أنه كُلَّما وجد وقتاً ملأه بقَدْرِ اتساعه صلاةً من تلك الصلوات, وهكذا, إضافة إلى محاولة القضاء لما يستطيع من صلوات مع كل وقت من الصلوات الحاضرة. هذا؛ ويُسَنُّ مع القضاء لكل صلاة الأذان والإقامة, وإذا قضى عدة صلوات في مجلسٍ واحد يكفيها جميعاً أذانٌ واحدٌ ويُقيم لكل صلاة. أقول ومع جُهْدِه وصِدْقِه يبارَك له في العمر إن شاء الله تعالى, ويهوَّن عليه بإذن الله. مع رجائي له بالثبات والتوفيق.