مميز
EN عربي

الفتوى رقم #42296

التاريخ: 23/09/2013
المفتي: الدكتور أحمد حسن

حكم إصدار بطاقة ائتمانية

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء دراستي في أوروبا أضطررت لحمل بطاقة إئتمانية لمساعدتي في المصاريف الجامعية والسكن. وكنت أدفع شهرياً الحد الأدنى للبنك المسلف وهو مقدار الفائدة المترتبة على النقود التي صرفتها من البطاقة. وبعد حوالي ست سنوات إكتشفت أنني دفعت من الفائدة ما يساوي المبلغ الذي أقترضته من البطاقة ويعادل العشرة آلاف دولار. ثم عز علي الإستمرار بدفع الفائدة ولم يكن بمقدوري سداد كامل المبلغ. فتوقفت عن دفع الفائدة الشهرية. والآن علي دفع المبلغ كامل بعد أن دفعت ما يساويه من الفائدة. أفتوني دام فضلكم علماً أن لي سنه لم أدفع للبنك.. هل أعود وأدفع المبلغ للبنك مرة ثانية؟

الجواب

كان عليك ان تسأل قبل أن تستصدر تلك البطاقة التعامل بهذه البطاقة محرم لوجود الربا لا تستمر في التعامل بها .. سدد الديون المترتبة عليك كي لا تضاعف الفوائد وتب إلى الله توبة نصوحا عسى ان يغفر لك،