الفتوى رقم #41933
التاريخ: 29/09/2013
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
التصنيف:
الميراث والوصية والرضاع
السؤال
السلام عليكك ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا طًرح علي سؤال أحببت أن آخذ جوابه من موقعكم الكريم، السؤال هو: رجل لديه زوجتان ولديه أطفال من الزوجتين، أرضعت إحدى الزوجتين طفلا لأقاربها، فأصبح هذا الطفل أخا لأولادها بالرضاعة. فهل يكون هذا الطفل أخا لأولاد ضرتها بالرضاعة أيضا؟
الجواب
نعم، هذا الطفل يعتبر أخاً لأب من الرضاع لأن اللبن إنما ينسب للزوج أو ما يسمى الفحل