مميز
EN عربي

الفتوى رقم #41799

التاريخ: 29/08/2013
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

حكم الطلاق الثلاث بفظ واحد، وما هي عدة الطلاق

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم ورحة الله وبركاته إحدى قريباتي تعيش في إحدى المناطق الريفية وبسبب سوء الأوضاع قررت السفر إلى خارج البلاد فقام زوجها بتطليقها بلفظ أنتي طالق بالثلاث فهل يكون قد وقع الطلاق بهذا اللفظ أم أنه يجب أن يكون بلفظ أنتي طالق طالق طالق والسؤال سيدي هل تجب عليها عدة الطلاق وإن كان الجواب نعم فماذا تفعل وهي ستسافر بسبب الأوضاع الصعبة وما هي آداب العدة وشكراً

الجواب

الحمدُ للهِ وكفى وسلامٌ على رسولِهِ المصطفى وبعد: لم يختلف أحدٌ من المذاهب الأربعة بحسب نصوصهم أن من قال: (أنت طالق) ثلاثاً إلا وقعت عليهِ ثلاثاً وحرمت عليه ولا تعود إلا إذا انتهت من عدّتها وتزوّجها آخر زواجاً طبيعياً ثم مات أو طلقها ثم اعتدّت ثم أراد الأول أن ينكحها، فهو واحد من الخطّاب. واليوم توجد كثير من المحاكم الشّرعيّة في السّعوديّة والإمارات ومصر وسوريا، توقع الطلاق الثّلاث في المجلس طلاقاً واحداً آخذين برأي الشّيخ ابن تيميّة رحمه الله وتلميذه ابن القيّم رحمه الله. أما من قال: أنتِ طالق طالق طالق فنسأله: ماذا أرادَ أثناء الحلف بطالق الثّانية والثّالثة، فقد يكون توكيداً أو إسماعاً للطلقة الأولى فلا يقع إلا واحد، وإن أراد التّأسيس في الثّانية والثّالثة، كانت طلقة ثانية وثالثة، ويعود رأي شيخ الإسلام ابن تيميّة هنا أيضاً واحدة. نعم، إن حكمنا أنها واحدة فعدّتها عن امرأة رجعيّة، إما ثلاثة أطهار عند الشّافعيّة، أو حيضات عند الحنفيّة، أو ثلاثة أشهر إن كانت كبيرة، أو إلى وضع جنينها إن كانت حامل. السنّة: أن تلتزم بيتها للمدة المذكورة وأن لا تتعرض للخطّاب، إن حكمنا بالثّلاث. وهي رجعيّة إن حكمنا بواحدة، وتعود: إما بالفعل: بما يفعل الرجل مع زوجته شهوة. أو بالقول: وهو راجعتُ زوجي إلى عصمتي وعقد نكاحها. أو بهما: بالقول والفعل.