الفتوى رقم #3934
التاريخ: 30/08/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
الزكاة في مال التجارة
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
لدي مبلغ من المال أريد أن أعطيه لشخص ليشغله, هل تجب فيه الزكاة قبل أن يعود إلي؟
وإذا اشتريت به منزلا لكي أؤجره فهل أدفع زكاته؟
وشكرا
الجواب
السؤال الاول: تجب زكاة المال الذي يستثمر في التجارة بمرور عام علىذلك فيحسب كامل المال عندئذ ويخرج الزكاة عن كامل الحساب الذي له ( أي مع أرباحه )
السؤال الثاني: لا زكاة على البيت المؤجر وإنما الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول [ مرّ على تملكها عام ] وكانت تبلغ النصاب [ قيمة حوالي مائتي غرام فضة ]