مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3932

التاريخ: 30/08/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

الزكاة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

هل يجوز اعطاء الزكاة للكنة (زوجة الابن) وهل هناك اختلاف بين المذاهب في هذه المسألة

الجواب

الزكاة لا تدفع إلا للمنفق، ومن ثم فإن زوجة الابن لا يجوز أن تدفع الزكاة لها، لأنها مكفية بنفقة زوجها. والزكاة لا تجوز للأصول والفروع . والأصول لا يجوز دفع الزكاة إليهم مطلقاً لأنهم إذا كانوا بحاجة فإن لهم على الابن والبنت حق النفقة. أما الفروع فلا يجوز دفع الزكاة لهم ماداموا مستحقين للنفقة، فإذا استقلوا بنفقة أنفسهم واحتاجوا وصاروا مستحقين للزكاة جاز أن تدفع الزكاة لهم.