مميز
EN عربي

الفتوى رقم #37826

التاريخ: 01/02/2013
المفتي: الدكتور أحمد حسن

حول العمل في أو مع بنك ربوي

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كثر الحديث و السؤال حول البنوك الربوية في الأونة الأخيرة و مما قرأت من أسئلة استطعت أن أقسمها إلى مايلي : 1- حكم العمل في البنك الربوي كموظف في الأعمال المالية . 2- حكم العمل في البنك الربوي كموظف في أعمال لا علاقة لها بالأمور المالية من قريب أو بعيد كالعمل في البوفيه ( مستخدم ). 3- حكم العمل لدى بنك ربوي لقاء أجرة حول عمل معين فقط ( بدون وظيفة ) و ليس في الأمور المالية كفني الكهرباء يأتي ليصلح مصباحاَ لقاء أجرة محددة فيصلح العطل ثم يأخذ أجره على الإصلاح و يذهب في سبيله . 4- حكم بيع أو إجارة أدوات لها علاقة بالأمور المالية مثل الحواسب و الطابعات . 5- حكم بيع أو إجارة أدوات لا علاقة لها بالأمور المالية مثل مصابيح إنارة أجهزة انذار عن السرقة أو الحريق أو كاميرا أو بطاريات ..... سيدي هلا أوضحتم لنا الحكم التفصيلي لكل مما سبق أم أن الحكم واحد في كل الحالات ثم هل هذا الحكم متفق عليه عند المذاهب الأربعة أم يوجد اختلافات و ما هو الاورع ثم ما حكم المضطر إلى ذللك كمن لا عمل لديه و بحاجة للمال و ما حكم الموظف في شركة تقوم بهكذا أعمال بيع إجارة ... للبنوك الربوية من تجهيزات وخدمات تعلق بأمور ليست مالية ( شركة تبيع أنظمة انذار عن السرقة ). و هل يوجد ضوابط معينة للعمل مع البنوك الربوية و هلا دللتمونا إلى كتاب مثلا يمكن الرجوع إليه في هذه المسائل و جزاكم الله عنا كل خير

الجواب

لا يجوز العمل في بنك ربوي في وظيفة تقتضي تسهيل العمل الربوي ومباشرته، لأن ذلك من باب التعاون ومباشرته، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهو ممنوع بالنص، وقد ذكر الفقهاء عدم جواز إنشاء بناء يعد للمعصية، وعد جواز تقديم خدمات لإنشاء ذلك البناء، فيقاس على ذلك كل وسيلة تسهل عمل البنك الربوي، مع ملاحظة أن مباشرة العقد الربوي أشدّ حرمة من الصور الأخرى التي ذكرتها.