

الفتوى رقم #37801
التاريخ: 29/12/2012
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
حكم الصلاة وراء من مسح على الجوربين
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
هل يصح الصلاة وراء من مسح على الجوربين
الجواب
المسح على الجوربين مختلف في صحته. ولكني لا أرى أن الجورب الذي قال الإمام أحمد بصحة المسح عليه هو الجورب الشائع في عصرنا. ومع ذلك فإذا كانت المسألة خلافية فالأفضل أن تقتدي بمن لا إشكال في صلاته ، وإلا فلا بأس في صلاتك خلفه