مميز
EN عربي

الفتوى رقم #36294

التاريخ: 20/11/2012
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

شرط مرافقة المحرم في السفر لا في الإقامة إن أمنت على نفسها

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

ألسلام عليكم...شيخنا الفاضل الحبيب ...محمد سعيد ....حفظك الله ورعاك وأطال عمرك في ظل طاعته وإظهار الحق والتحذير من الفتن وأعانك على المداومة على هذه الدروس الدينية التي لا تقدر بثمن وجزاك الله كل خير وجزى القائمين على موقع نسيم الشام كل خير .... سؤالي اذا ذهبت المرأة إلى الحج وأوصلها المحرم (زوج أو ابن أو ....)إلى مكة ثم تركها لتكمل مناسك الحج بدون محرم فهل هذا أمر جائز ؟؟أفيدونا جزاكم الله كل خير

الجواب

نعم، إذا كان الأمر كما تصفين فهو جائز، أي أن المحرّم إنما هو انفراد المرأة عن المحرم أثناء السفر، أما الإقامة فللمرأة أن تنفرد عن أرحامها بأي بلد، بشرط أن تأمن فيه على نفسها ودينها.