الفتوى رقم #3618
كيف اتخلص من الثياب
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تلقاكم هذه الرسالة في صحة وعافية. جازاكم الله خيرا أن تجيبوني على هذه التساؤلات. بالنسبة لمن لديه ملابس داخلة في إطار التشبه بالكفار ويريد التخلص منها، هل يجوز بيعها والتصدق بمالها من باب التقوى؟ وماذا عن التصدق بها مباشرة؟ وكذلك الاستنفاع بمالها؟ وإذا لم تصح هذه الحلول فهل يرميها؟ وكذلك نفس التساؤل في ما يخص الأجهزة الإلكترونية لمن يتبع من يقول بكونها من الشيطان. بارك الله لكم في علمكم. وخارج عن هذا الإطار، لمن أراد المساعدة بالترجمة لللغتين الفرنسية والإنجليزية، ما هي الشروط اللازمة توفرها فيه؟ شكرا، حمزة.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وبعد؛ فإنَّ جوابَ سؤالِكَ مرتبطٌ ارتباطاً كُلِّياً بقولِ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ..) وعليه؛ فطالَمَا أنَّ المبيع يُجَسِّدُ ما نَهَى الشَّرْعُ عنه فلا يجوزُ بيعه ولا الْمُتاجَرَةُ به بحال ذلك أنَّ تَعَدِّي الضَّرَرِ إلى الغيرِ ذَنْبٌ آخَرُ مؤثِّمٌ، وكذا التسبُّبُ بذلك، اللهم إلا إذا اسْتَطَعْنا تحويلَها إلى لِباسٍ فيه مُقَوِّماتُ الحكمِ الشرعِيِّ مِنَ السَّتْرِ والحِشْمَةِ فعندَها يختلف الحكم على حدِّ القاعدة الفقهية [إذا زال المانع عاد الممنوع] ويرجع ذلك إلى قدرة المبتلى على ذلك واختصاصه معرفةً بالإمكانات.
ولعلَّ ما يَتَفَرَّعُ على سؤالِكَ أَمْرُ إنْ كان تَشَبُّها بأهلِ الفِسْقِ وغيرِهم أي: وإن كانت محتشِمَةً والجواب هنا: أنَّ أَمْرَ التشبُّه إذا غُيِّبَ معناه في بَلَدٍ مّا بِكَونِهِ غدا عادةَ أَهلِ البلد فلا إشكال لكنْ شريطة تَوَفُّرِ مُقَوماتِ السِّتر والاحتشام كما قد أشرت والله تعالى أعلم.
هذا؛ ويبقى الجوابُ هو هُوَ يَتَعَلَّق بالأَجهزة الألكترونية التي فيما ذكرت أنها إذا كان لها مدخل لتحويلها إلى أداة نافعة غير ضارة فجائز وإلا لا، ومعلوم أنَّ كل لا يمكن إحالته إلى ما يحل شرعاً يبقى على أصل حرمته وعليه؛ فلا حلَّ للتخلص من إثمه إلا الإتلاف كالخمرِ وما شاكله.