مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3471

التاريخ: 23/12/2020
المفتي: الشيخ محمد الفحام

دخل وقت العصر وهو يصلي الظهر (عند الحنفية)

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل صلى فرض الظهر في آخر وقتها، في الركعة الثالثة دخل وقت العصر........ ما حكمه؟ وفق االمذهب الحنفي وجزاكم الله خيرا 

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد، فالجواب على تمامه هو على الترتيب الآتي:

أولاً؛ كراهةُ التَّحْريم حُكْمُ تأخيرِ الصلاةِ إلى آخِرِ جُزْءٍ مِنِ أجزاءِ وقتِها دون عُذْرِ قاهر أي شرعي.

ثانياً؛ صحةُ الصلاة كصلاة بعينها بلا كراهة على قاعدةِ أنَّ مَنْ أدركَ سجودَ الركعةِ الأُولى آخرَ الوقتِ فقد أدركَ الصلاةَ أداءً وإنْ دخل الوقتُ الثاني.

وقيل: يُدْرِكُها أداءً بِمُجَرَّدِ دخولِهِ الصلاةَ بالتحريمة، إلا صلاةَ الفجر فلا تصح أي فلا بد من قضائها، وذلك لِطُرُوِّ الوقت الناقص أي الوقت المكروه على الوقت الكامل أي وقت الصلاة بأجزائه الكاملة.

ثالثاً؛ تُسْتَثْنَى صلاةُ العَصرِ على الصورةِ المذكورة إذا طَرأَ عليها الوقتُ المكروهُ أي وقت الغروب فإنَّها صحيحةٌ لكن مع كراهةِ التحريم لأنَّ وقتَ الكراهة الغروب هو مِنْ أجزاءِ وقتِ العصر الأخيرة، وعِلَّةُ الكراهة هي ذاتُ العِلَّةِ التي ذُكِرَتْ في الفجر غير أنَّ الفرقَ بينهما أنَّ جُزْأَ الكراهةِ في الفجرِ ليس مِنْ وقتِه، بخلافِ جُزْءِ الكراهةِ في العصرِ فإنَّه مِنْ وقتِه لكنْ لا بد مِنْ إعادةِ فرضِ العصرِ بناءً على قاعدةِ أنَّ كلَّ صلاةٍ أُدِّيَتْ بكراهةٍ تحريميَّةٍ وجَبَ إعادتُها وذلك لجبر نقصها