مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3469

التاريخ: 14/12/2020
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

هل على المحل التجاري (كبناء) زكاة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله سؤالي هو : هل المحل الذي انتقل إلى الورثة والذي لم يتم تشغيله و العمل به، علماً أنه لا يحوي أي بضاعة، هل يوجد عليه زكاة ؟ و المحل الذي تم شراؤه و تجميده ، أي لم يتم العمل به أبداً .. فهو مغلق ولا يوجد وارد مادي منه ولا يحوي أي بضاعة أو عمل .. هل عليه زكاة ؟ كيف نقوم بحساب الزكاة لشركة تقدم خدمات صيانة و بيع برامج تمت برمجتها سابقاً علماً أن العقار مملوك للشركة جزاكم الله خير الجزاء و بارك فيكم ،، أطلب منكم دعاء بظهر الغيب 

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله

المحل الموروث لا زكاة عليه. 

والعقار لا زكاة عليه، وزكاة شركة خدمات الصيانة تجب فيها الزكاة على البرامج المخصصة للبيع. بعد عام قمري من تملكها للبيع، إذا كانت قيمتها تبلغ نصاب الزكاة في نهاية العام القمري وأما أعمال الصيانة، فقطع التبديل المخصصة للصيانة، أي التي تعطى للعملاء بقيمتها فتجب الزكاة في قطع التبديل، ويضم الشركاء قيمة البرامج وقطع التبديل جميعها وتدفع زكاتها جميعاً ويحسم من حساب كل شريك بنسبة شركته.

  ثم تجب الزكاة في المال الذي يدخره أصحاب المحل إذا بلغ النصاب ، ومر على تملكه عام قمري كامل.