مميز
EN عربي

الفتوى رقم #33510

التاريخ: 27/06/2012
المفتي: الدكتور أحمد حسن

لا يشترط في الوكيل أن يصرح بأنه وكيل

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض علي أحد التجار أن آخذ عينات من بضائعه وأعطاني الأسعار لكل نوع وقال لي أنا أريد في هذه كذا وكذا وفي هذه كذا وكذا و أنت مخير في أن تبيع بالسعر الذي تريد والربح الذي تريد السؤال هو: 1- إذا كان البائع قد سمح لي ن أقول للزبون أن هذه البضاعة بضاعتي فما حكم البيع في هذه الحالة وهل يجوز لي أن آخذ عربون على البضاعة . 2- ما هو حكم البيع في حال كان الاتفاق أن يعطيني التاجر نسبة على المبيع 3- في حال عدم جواز الحالات السابقة ما هو الوجه الحلال للبيع جزاكم الله عنا كل خير

الجواب

التكييف الفقهي لهذه المعاملة هو الوكالة، فأنت وكيل عن صاحب البضاعة ببيعها وقد حدد لك الثمن الذي به تبيع وما زاد فهو لك وهو أمر جائز عند بعض الفقهاء. وبما أنك وكيل عن المالك فلا يلزم من ذلك أن تُصفح للمشتري أنك وكيلٌ كما يجوز لك أخذ العربون، ويجوز لك أن تتفق مع المالك على أخذ نسبة على المبيعات.