الفتوى رقم #33301
التاريخ: 19/05/2012
المفتي: الدكتور أحمد حسن
حكم استخدام الرصيف العام للبيع
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
شخص لا يملك محل ولديه بضاعة فقام بحجز رصيف لم تعده الدولة لهذا الأمر كأن يكون بمنطقة سكنية أو ان يكون ضيق بحيث يضطر المشاة للنزول إلى الشارع هل فعله حلال أم أنه أيضاً مشبوه . هل دفع رشوة في سبيل التخلص من الضريبة الجائرة حلال أم حرام . . ولكم جزيل الشك
الجواب
- ليس لأصحاب المحلات استعمال الرصيف إذ لا حق لهم فيه، ويتأكد المنع إذا ترتب على ضرر بالمارة، فلا ضرر ولا ضرار، وأما الربح الحاصل من تلك التجارة فهو حلال إن كانت التجارة بضوابطها الشرعية مع بقاء الإثم للتعدي، لا حق لها الرجل ولا لغيره في شغل طريق المارة ببضاعته فيكون العمل حرام لترتب الضرر على المارة . ولا ضرر ولا ضرار.
- الأصل في مشروعية الضرائب هو أن في المال حقاً سوى الزكاة ولا تجوز الرشوة إن كانت الموارد لا تغطي النفقات.