

الفتوى رقم #32958
التاريخ: 28/04/2012
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان
الواجب من الزكاة على أصحاب الحرف والصناعات
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته سؤالي موجه إلى دكتور توفيق حفظه الله . سيدي دكتور توفيق ما هي طريقة إخراج زكاة الحرف والصناعات مثلا إذا كان مهنة الواحد منا صنع الخبز هل يضم في آخر الحول ما عنده من الطحين ( وقد تكون طونات كثيرة ) إلى ما اجتمع عنده من النقود، أي المواد الخامة التي هي ملك للحرفي أو للصانع مثل الخشب عند النجار والحديد عند الحداد ، والبلاستيك أو ألمينيا عند صناع الشبابيك والأبواب أو غير ذلك ، هل تعد هذه المواد الخامة مالا زكويا ، وإذا تعد كيف يقومها المالك ، هل يقومها بما اشتراها أو يقومها مصنعة ويدفع زكاتها . أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب
لا زكاة على الأشياء الثابتة كالمحل والآلات ونحوها، أما البضاعة التي أعدت للصنع أو المصنعة فإن عليها الزكاة وتقدر بقيمتها السوقية ( أي بسعرها في السوق ) في يوم وجوب الزكاة، وهو نهاية العام من تاريخ بدء العمل . إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 72غ من الذهب الصافي . وتقدير القيمة لكل بضاعة عنده على ما هي عليه. والله أعلم