

الفتوى رقم #32338
التاريخ: 27/04/2012
المفتي: الدكتور أحمد حسن
هل يتوجب علي أي زكاة للمال؟
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
عندي محل لبيع وصيانة قطع الحواسيب رأسمالي حوالي 100000ل.س موزعا على النحو : 65000ل.س بضاعة جديدة للبيع 35000ل.س عدد وأدوات صيانة وأثاث مكتبي هل يتوجب علي دفع زكاة بمرور العام على افتتاحي للمحل؟ وكم تبلغ ؟ وهل أحسبها عن البضاعة فقط أم على المجموع العام ككل؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب
لا زكاة على أدوات الصيانة والأثاث الثابت وتجب الزكاة في البضاعة التي اشترتيتها بغرض بيعها إذا بلغت قيمتها مع ما تملك من النقود 85 غ من الذهب وحال عليها الحول.