

الفتوى رقم #30688
التاريخ: 19/02/2012
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم
هل على الزيتون زكاة
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
أرجو من أصحاب السماحة السادة (جواباً مفصّلاً) لبيان فيما إذا كانت الزكاة متعلقة بالزيتون و بزيت الزيتون، هذاأولاً. ثانياً: فيما لو كانت الزكاة واجبة على الزيتون أو على زيت الزيتون، فكيف يمكن تأديتها فيما لو كانت سقاية الزيتون تتم بعدة طرق 1- جزء من السنة بماء المطر . 2- وجزء من السنة بماء النهر مجاناً في الربيع . 3- وجزء من السنة بماء البئر باستخدام الكهرباء لاستخراج الماء من البئر.؟؟؟ ثالثاً:في حال اتفاقي كمالك لأشجار الزيتون مع من يقطف الزيتون منها على أن يكون له نسبة من المحصول (زيتاً كان أو زيتوناً)فهل عليّ - في حال وجوب الزكاة - تأديتها عن كامل المحصول قبل تقسيمه فيما بيننا؟ أم أخرج الزكاة عن حصتي من المحصول فقط؟ أرجوكم جواباً مفصّلاً.
الجواب
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد.
أ- لا زكاة على الزيتون والزيت الخارج من إلا إن باعه وبقي معه المال حولاً قمرياً فزكاته زكاة المال بعد الحول 2.5%
ب- على رأي من يوجب تقسم حاجة الزيتون إلى الماء
فما كان من نسبة الزيتون من السماء تضرب بـ 10% بدون كلفة
وما كان من نسبة الأرض تضرب بـ 5% بكلفة
ثم تجمع الأمرين والجواب سيكون فوق 5% وتحت 10%
ج- المالك هو الذي يزكي أما المشتري والقاطف بأجر أو شراء ليس عليك إلا زكاة ماله
الزكاة على الحصة كاملة.