مميز
EN عربي

الفتوى رقم #27932

التاريخ: 03/01/2012
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

حكم بيع الصليب الذهبي

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهوحكم بيع القطع الذهبية على شكل صليب ومجسم وجه السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم

الجواب

الحمد وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد: إن كنت صانعاً أو بائعاً فهذا العمل حرام غير مشروع. وإن كنت ملتقطاً فكسّر هذه القطع ولك قيمتها ذهباً فقط مع المحافظة على شروط اللقطة. وإن كنت مقتنياً فالاقتناء حرام ولو كان هدية من زوجة نصرانية والله تعالى أعلم.