الفتوى رقم #25439
التاريخ: 13/11/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن
بيع السيارات بالتقسيط
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
سيدي الدكتور أحمد حسن - حفظك الله - ما حكم شراء سيارة من إحدى شركات بيع السيارات بالتقسيط علماً أن ثمنها في هذه الحالة سيزيد بمقدار معين على سعرها (الكاش) , وإن الأقساط تدفع للشركة نفسها لا لأي بنك من البنوك التي تتعامل معها هذه الشركة , والموظف الذي يأخذ هذه الأقساط هو موظف للشركة نفسها هل يصح البيع على نية المشتري - أم لا بد من التعرف على نية البائع فيما إذا كان قد قصد بهذا التقسيط الربا أم ثمنها تقسيطاً؟
الجواب
البيع بالتقسيط وبثمن أغلى من الثمن المعجل حلال. ولا يوجد ربا أصلاً، ولا ننظر إلى قصد المتبايعين. لأن النقد إذا قوبل بسلعة فلا ربا مهما زدت في الثمن.