مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2517

التاريخ: 16/02/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

عن الزكاة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة اللههل في المبلغ المرصود لإكساء الشقة الوحيدة لديزكاة علما أنني باشرت فعلا بإكسائها ودفعت دفعتين على الحسابقبل حولان الحول لأجل ذلكوجزاكم الله خيرا

الجواب

لا تجب زكاة المال إلا ببلوغ النصاب وحولان الحول. فإذا دفع المال المعد لإكساء بيت أو غير ذلك من الحاجات فإنه لا زكاة عليه. وبالنسبة للسؤال الموجه: إذا بقي من المال بعد دفع ما دفعه السائل قدراً يبلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة فيما بقي من المال. والله أعلم