الفتوى رقم #25165
التاريخ: 05/12/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم
رضعت من زوجة جدي .. هل يصح زواجي من بنت عمي
التصنيف:
الميراث والوصية والرضاع
السؤال
ما حكم الزواج من بنت العم ،، علما" أنني رضعت من زوجة جدي الثانية ( زوجة والد والدي ) واذا كان الزواج غير صحيح ولدي أولاد ماذا أفعل ؟ وشكرا"
الجواب
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد
· بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة ممن يحل الزواج بهن ولكن جرت عادت اقتبست من النصرانية في بعض البلاد فلا يتزوجون بهن
· إن رضاعك من زوجة جدك إن بلغ خمس رضعات لا يشترط كونهن مشبعات ولا متفرقات فأنت ابن لزوجة جدك بالرضاع وابن لجدك بالرضاع وأخ لأب، لأبيك وعمك وإذا تزوجت بابنة عمك فأنت قد تزوجت بابنة أخيك من الرضاع وهذا حرام
إذا علمت وكان لا سمح مما ذكرت آنفا ينفصل عقد النكاح مباشرة والأولاد أولاد لك ولزوجك /أولاد شبهة/ عليك نفقتهم ويرثون وترثهم
ومن الممكن أن تبقى زوجتك معك كبنت أخ محرمة تربي أولادها
وأنت تتزوج غيرها وليس لدخلك المحدود أثر من هذه الناحية