

الفتوى رقم #2430
التاريخ: 10/02/2010
المفتي: الشيخ محمد شقير
القراءة في الصلاة للمؤتم
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
نعلم أن أحد أركان الصلاة القراءة أما للمؤتم فلا تجوز القراءة فكيف نجمع بين هاذان الأمران.
الجواب
تجب القراءة على الإمام و المأموم لكن المأموم يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئاً غيرها