

الفتوى رقم #23661
التاريخ: 25/09/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
متى يجوز دفع الزكاة بين الأصول والفروع
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
سيدي فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هل هناك حالات يجوز فيها دفع الزكاة للأصول والفروع؟ ماهي إن وجدت؟ جزاكم الله كل خير.
الجواب
إذا كان الفرع مكتسباً ذا مهنة يمارسها، تسقط نفقته عندئذ عن والده. فإن كان من أهل قبول الزكاة، كأن كان دخله لا يقوم مقام الكفاية المريحة، فلوالده أن يعطيه من زكاة ماله.