مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2363

التاريخ: 10/03/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن

الصرافة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

ما حكم العمل في محلات الصرافة وذلك لتبديل العملات حسب سعر البيع والشراء؟وجزاكم الله خيرا

الجواب

الأصل في ذلك العمل الإباحة إن كان على أساس الضوابط الشرعية في تبادل العملات. التماثل عند اتفاق الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس