مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2349

التاريخ: 10/02/2010
المفتي: الشيخ محمد شقير

آلصلاه بثوب عليه آثار دم

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته،اود ان اعرف هل تجوز الصلاه اذا صلت المراه بثوب لاتزال عليه علامات الحيض (علمن بانه غسل بل ما والصابون ولاكنه اخذ لون الحيض). شكرا وجزاكم الله خيرا.....

الجواب

نعم تجوز الصلاة بذلك ولا يضر بقاء لون النجاسة بعد استعمال الصابون .