

الفتوى رقم #2279
التاريخ: 22/04/2010
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
حكم نذر صيام لمعصية
التصنيف:
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :سيدنا الشيخ الجليل ما
حكم من نذر صيام ثلاث أيام في كل مرة يفعل معصية معينة وهل هذا النوع من النذر بحكم اليمين في الكفارة
أرجو بيان ذلك مع مقدار الكفارة إن وجدت والسلام عليكم
الجواب
هذا نذر وليس يميناً. فمن قال: لله
علي أن أصوم ثلاثة أيام، كلما ارتكبت معصية وجب عليه إن هو ارتكب معصية ما أن يصوم
ثلاثة أيام عنها وفاءً لنذره. قال الله تعالى: (وليوفوا نذورهم..)