مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2247

التاريخ: 29/01/2010
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

الطلاق

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

شخص أراد الحصول على جنسية غربية فأوجب علية ذلك البلد الغربي أن يتزوج من أجنبية ويطلق زوجتة العربية المسلمة فأحضر ورقة رسمية من القاضي في بلده العربي أنه طلق زوجته المسلمة دون أن يتلفظ بها فهل تعتبر هذه الورقه طلقه

الجواب

نعم ، هذه طلقة ، لأن الطلاق يقع بالكتابة .