مميز
EN عربي

الفتوى رقم #22385

التاريخ: 19/09/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

زكاة البناء الموجود بقصد التجارة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

سيدي فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي سبق لي أن سألت فضيلتكم السؤال التالي (فيما إذا لم يتيسر بيع بعض الشقق التي أملكها وأعرضها للبيع، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة عنها بشكل عيني كفراغ(تمليك)شقق لمستحقين ؟أم يجب علي ذلك ؟ أم ماذا أفعل لتبرئة ذمتي من زكاتها وخاصة إذا تكررت السنوات التي عرضت خلالها للبيع؟ )وتفضلتم بالجواب التالي على ذلك مشكورين: (إذا بنيت الشقق بقصد التجارة وجبت زكاتها كل عام، عن طريق تخمين قيمة الشقق بيعاً، سواء بيعت أم لم تبع، وسبيل إيقاف زكاتها هو إلغاء قصد التجارة بها، وتحويل القصد إلى استثمارها عن طريق الإيجار ونحوه، عندئذٍ تتعلق الزكاة بالريع الآتي منها بعد حولان الحول على امتلاكك لذلك الريع.)وذلك بموجب الفتوىرقم 21795، والذي أود الاستيضاح عنه هو: إذا قمت بعملية التخمين كما تفضلتم ولم يتوفر لدي سيولة نقدية لكي أدفع الزكاة، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة بشكل عيني عن طريق الهبة(هبة شقق لمستحقين) مثلا، أو عن طريق بيع صوري(تمليك)، وذلك على اعتبار استمرار قصد التجارة منذ 1/1/2007 ولغاية تاريخه؟ أم كيف لي تبرئة ذمتي عن كل سنة واجبة فيها الزكاة لدى استمرار هذا القصد؟ أرجو المعذرة وسامحوني سيدي وحبيب قلبي على هذا الإلحاح ولكم جزيل الشكر.

الجواب

إذا تعلقت الزكاة بمواد عينية ولم تكن لديك سيولة، فبوسعك أن تنتظر ريثما تتحقق لديك السيولة اللازمة، على أن لا يتجاوز الانتظار عاماً كاملاً من يوم تعلق الزكاة بالشقق أو نحوها.