مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2180

التاريخ: 13/08/2008
المفتي: الدكتور أحمد حسن

حكم الجمعية بين الموظفين

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا موظفة في إحدى مؤسسات القطاع العام، وأحياناً يكون أحد الموظفين محتاج لمبلغ معين وبدل أن يلجأ إلى المصرف طبعاً لأنه حرام، نقوم بعمل جمعية يعني عدة أشخاص يدفع كل شخص مبلغ طبعاً ويكون هناك دور متفق عليه إما بإجراء قرعة بين الأسماء أو بالاتفاق بيننا أن هذا الأول وهذا الثاني وهكذا.سؤالي هو ما حكم هذه الجمعية؟ وإن كانت جائزة كيف يجب أن تكون نيتنا عند القيام بهذا العمل هل بنية الإقراض أو مثلاً بنية إدخار هذه المبلغ التي أدفعها كل شهر ؟وأريد أن يكون دخلي كله حلال بإذنه تعالى.أفيدوني بالتفصيل جزاكم الله كل خير

الجواب

هذا الأمر جائزعند بعض الفقهاء، وقد أطلقوا عليه اسم ( جمعية النساء) لشيوعه مابين النساء. ويقوم بهذا الأمراليوم كثير من الموظفين نظراً لمحدودية دخولهم ، وحاجتهم الماسة إلى اللجوء إلى ادخار مبلغ معين أو تأمين مبلغ من المال لقضاء حاجة مستعجلة. والتكييف الفقهي لهذه العملية هو القرض الحسن . والأولى أن يتم توزيع الأدوار بالقرعة ، ويمكن لأحدهم أن يتنازل لمحتاج عن دوره، والله تعالى أعلم .