مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2178

التاريخ: 08/02/2010
المفتي: الدكتور محمد توفيق رمضان

زكاة المال

التصنيف:

السؤال

السلام عليكم عندي سؤالان:1-لي أخ شقيق وأخوة لأب وأخوة لأم وحال أبي الاقتصادية أقل من المتوسط وكذلك حال زوج أمي هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخوتي على شكل هدية2-من من الأخوة السابقين تجب علي النفقة عليه في حال وفاة أبي وزوج أميشكرا جزيلا

الجواب

أعيد السؤال إلى السائل وأسأله كم عمر أخيك الشقيق وماذا يعمل؟ وكم عمر البقية وماذا يعملون؟ بمعنى : هل هم مستقلون بنفقة أنفسهم ؟ أم إنهم يعيشون في كنف أبيهم ؟ وهل هم طلاب علم أم يعملون لأن الذي يعيش في كنف أبيه تجب نفقته على أبيه ومن ثم فإن الزكاة تعطى للمنفق وليس للقاصر التابع له. فإن كان أبوه أباك فإن الزكاة لا تحق له عندئذ إلا بصور معينة. وإن كان أخاك لأمك فإن بوسعك أن تعطي الزكاة لزوج أمك الذي تجب عليه النفقة على أولاده ( إخوتك لأمك ).