مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2146

التاريخ: 19/09/2008
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

احكام مواريث

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

توفيت تاركة زوجها وابنة ووالد ووالدة وبنت لابن واخت شقيقة واخت لاب اذكر نصيب كل وارث مع بيان السبب؟

الجواب

للزوج الربع لوجود البنت ، وللبنت النصف لانفرادها ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت ، ولكل من الأب والأم السدس لوجود البنت ، وأما الشقيقة والأخت لأب فمحجوبتان بالأب لا ترثان ، والمسألة تعول إلى خمسة عشر سهماً : للزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، ولكل من بنت الابن والأب والأم سهمان ، والله أعلم .