مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2143

التاريخ: 28/08/2008
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

وراثة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

توفيت جدتي ولها من الأولاد فقط أربع بنات وكان خالي رحمه الله قد توفي قبلها وله من الأبناء الذكور 2 والبنات 3 هل أبناء خالي يرثون شرعاً، مع العلم أنه بالقانون قالوا بأنهم يرثون(مع العلم جدتي ليس لها أب ولا أم ولا أخ ولاأخت ولا شقيق ولا شقيقة)وهم يعتمدون في توريثهم على الآية 11 من سورة النساء:يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

الجواب

أولاد خالك يرثون الثلث من تركه جدتهم ، وخالاتك يرثن الثلثين . والمسألة تصح من اثنين وأربعين سهماً ، لكل من خالاتك سبعة أسهم . ولكل من ابني خالك أربعة أسهم ، أما بنات خالك فلكل واحدة سهمان ، والله تعالى أعلم .