مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2117

التاريخ: 29/01/2010
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

كلمة عليَ الحرام

التصنيف:

السؤال

رجل قال لزوجته: (عليَ الحرام لاتفعلي هذا الأمر) وهو لا يقصد بهذا اللفظ طلاقاً أو ظهاراً، وإنما كلمة اعتادها بعض الناس، وبعد ذلك فعلت زوجته ذلك الأمر، فما حكم هذا اليمين؟

الجواب

مادمت لا تقصد طلاقاً ولا ظهاراً فلا شيء عليك.