مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2043

التاريخ: 15/11/2008
المفتي: الشيخ عبد الرحمن الشامي

الانتفاع بالعين المؤجرة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - استاجرت محلا كان خاليا من اي نشاط ودفعت نصف الاجرة مقدما - وذلك في 1-6-2007 - وعندما طلبت من البلدية ان تمنحني الموافقة على اشغال المحل في نشاط تجاري رفضت ( وكنت قد استاجرت هذا المحل سابقا منذ عشرين سنة وتم ترخيصه من البلدية وانتفعت به فترة طويلة ثم تركته ) وهذه المرة ظهر ان المحل قد دخل في المخطط التنظيمي وانهم لا يرخصونه حتى نقدم تقريرا وخرائط من مكتب هندسي معتمد - بلغت صاحب العقار (وهو مفوض من المالكين الورثة وواحد منهم ) بعدم امانية الترخيص فقال انه سيراجع البلدية - وفعلا راجعهم عدة مرات فطلبوا منه التقرير الهندسي وبما أن التقرير يكلف مبلغا فتوارى عن الانظار- ولم يعد يتابع الامر علما بأن الاجراءات تتطلب حضوره وتقديم اوراق تثبت الملكية ورخصة الانشاء ثم ظهر ان رخصة الانشاء وصك الارث غير جاهزين وانقطع المالك عنا لمدة ثلاثة شهور لا يرد على اتصالاتنا - ثم اتفقنا مع اخيه على ان نقوم بتكليف مكتب هندسي وندفع له ثم نحاسبهم ووافق على ذلك - ولم يكمل اخوه تسليم الاوراق اللازمة للترخيص لنا الا في بداية 2008 ولم نستطع انهاء المعاملة الا في نهاية شهر 2-2008 - علما ان هناك ترخيصا آخر فنيا مختلفا يخص مهنتنا (الصيدلة) لا يمكن ان نحصل عليه الا بموافقة البلدية على ان المحل نظامي بالنسبة لشروط البلدية -المفوض عن الورثة الان يطالب يايجار كامل السنة التي تنتهي في 1-6-2008 علما بانه كان يعلم ان المحل لا يرخص الا بشكل اداري عن طريق معارفه و بشكل غير رسمي وذلك حين اجرنا اياه هل يستحق الايجار عن الفترة التي لم نستطع فيها الانتفاع بالمحل لعذر قائم في المبنى حيث انه يحتاج الى تعديل صفة المبنى من (سكني) الى (تجاري) وهي من واجبات المالك تجاه البلدية -ورغم اننا تبرعنا بالقيام بها لم يسلمنا الاوراق اللازمة الا بعد 6 اشهر من بداية عقد الايجار علما باننا عرضنا ان نتحمل الايجار منذ 1-2008 اي قبل الموافقة بشهرين وان عليهم الفترة مافبل هذا التاريخ وهي ستة شهور - ولم يوافق على ذلك - افتونا وجزاكم الله خيرا

الجواب

قال فقهاء الحنابلة : [ متى تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة ، ولو بعضه ، من جهة المؤجر فلا شيء له ، وإن تعذر بغير فعل أحدهما انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد ] . وعلى هذا فإن كان عدم انتفاعك بالمحل بسبب من المؤجر فإنه لا يستحق الأجرة عن الفترة التي لم تستطع الاستفادة منه خلالها . علماً أن هذه الإجابة تأتي حسب كلام أحد الطرفين ( المستأجر ) ، والأفضل أن يذهب كل منكما ( المؤجر والمستأجر ) إلى واحد من أهل العلم ليستمع منكما فيحكم بينكما .