مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2021

التاريخ: 14/04/2008
المفتي: الدكتور أحمد حسن

عقد وظيفي

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا أعمل مهندس ميكانيك في مؤسسة تكييف خاصة في الرياض, وعقدي معهم على راتب معين أساسي نسبة 1.5% من قيمة عقد أي مشروع يتم توقيعه عن طريقي وتصرف قيمة النسبة أثناء العمل في المشروع .هل تحل هذه النسبة في العقد؟ وهل يشترط لذلك شيء ما؟جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

هذا العقد صحيح، والمستند الشرعي لهذا العقد هو التخريج على ما ذكره الحنابلة في جواز الأجرة بنسبة مئوية قياساً على المزارعة والمساقاة. وأجاز بعض الحنفية جعل الأجرة نسبة مئوية، لأن النهي عن جعل الأجرة مجهولة معلل بوقوع النزاع، فإذا جرى العرف بالتعامل بجعل الأجرة نسبة مئوية جاز استحساناً، ثم الأجرة التي تكون نسبة مئوية من الغلة حافز للعامل على مزيد من الإنتاج والعمل.قال السرخسي في المبسوط: (وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز هذا [أي دفع الغزل إلى حائك لينسجه بالنصف مثلاً] ويقول: فيه عرف ظاهر عندنا، ومن لا يجوزه إنما يجوزه بالقياس على المنصوص، والقياس يترك بالعرف كما في الاستصناع، ثم فيه منفعة، فإن النسَّاج يعجِّل ويجدّ فيه إذا كان له في الثوب نصيب) والله تعالى أعلم.