مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2011

التاريخ: 14/04/2008
المفتي: الدكتور أحمد حسن

ما حكم من أخذ من أبيه مبلغا من المال بالعملة الصعبة ؟

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

ما حكم من أخذ من أبيه مبلغا من المال من العملة الصعبة ثم مات أبوه وتغيرت قيمة العملة كيف يرجعها للورثة بقيمة الوقت الذي أخذها أم بقيمتها يوم ردها؟

الجواب

قضاء الدين عند تغير قيمة العملة يكون على أساس المثل عند جمهور الفقهاء، أي تدفع نفس الرقم الذي اقترضته ولا عبرة بانخفاض القوة الشرائية للعملة. ويكون قضاء الدين في الحالة المذكورة عند الحنفية في المفتى به عندهم على أساس القيمة يوم الوفاء. هذا هو الحكم الفقهي لهذه المسألة. إلا أنه يندب من باب الصلح أن ترد نصف قيمة الدين يوم الوفاء، لأن دفع المثل مضرّ بالدائن، ودفع القيمة مضر بالمدين، فالحل الوسط أن يتحمل الدائن نصف قيمة الدين يوم الوفاء، وييحمل المدين نصف قيمة الدين يوم الوفاء ندباً. مثلاً: مبلغ الدين: 10000 ل.س تاريخ ثبوت الدين: سنة 1980م سعر غرام الذهب سنة 1980: 100 ل.س تاريخ وفاء الدين: سنة 2008