مميز
EN عربي

الفتوى رقم #16824

التاريخ: 04/08/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

استعمال الإنترنيت من اشتراك الغير

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أسكن بعمارة ويوجد بها إشتراك إنترنيت من بعض السكان والشبكة مفتوحة وإذا أراد صاحب الإشتراك حجبها فيمكنه ذلك فهل هل يجوز لي إستخدام الورليس إذا كان صاحب الإشتراك لم يحظرها برقم سري مع العلم أنه لايمكنني معرفة صاحب الشبكة أفيدونا جزاكم الله خيرآ..

الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى إن كان صاحب الاشتراك لا يصيبه ضرر وأباح الأمر فلا حرج وإلا فلا يجوز، وإن كان مما تطلع عليه سيئاً فتلك مصيبة إلى مصيبة، وإن كان العرف بعدم حظرها وإباحة استعمالها، ولم يكن ضرر مادي ولا شرعي فلا حرج في ذلك