مميز
EN عربي

الفتوى رقم #14427

التاريخ: 03/07/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

طلقته قبل الخلوة والدخول، فهل يجب نصف المهر؟

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

العصمة بيدها في عقد النكاح (كتاب شيخ)واتفقا على -المقدم والمؤخر-، وطلقته قبل الدخول ولم يختلٍ بها. فهل يجب عليه نصف المهر، وإذا كان الجواب بنعم: فهل هو نصف المهر كاملا أم فقط نصف -المقدم- .

الجواب

الحمد لله وكفى والسلام على رسوله المصطفى وبعد. أجاز إتباع مذهب أبي حنيفة النعمان أن تكون العصمة أي أمر المرأة بيدها مؤقتاً أو دائماً وغالباً ما يجري في العقود خارج المحاكم الشرعية وجود هذا الشرط فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على أن يكون أمرها بيدها إلى إبرام هذا العقد في المحكمة الشرعية أو دائماً إن طلقت نفسها قبل الدخول فلها قبل الدخول فلها نصف المهر كاملاً من مقدم ومؤخر وإن لم يخل بها والسلام