مميز
EN عربي

الفتوى رقم #13917

التاريخ: 03/07/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

الطلاق المعتبر في الشريعة الإسلامية

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام الله عليكم انا سوري واعيش في المانيا وقع خلاف بيني وبين زوجتي و اهلها احتكمت الى المحاكم الالمانية واخذت كل ما املك والان تطلب االطلاق عن طريق المحكمة فان لم اطلق فما حكم الدين في ذلك علما اننا منذ سنة وشهر لا اتصال بيننا

الجواب

الحمد لله وكفى والسلام على رسوله المصطفى وبعد. مهما كانت الخلافات والتحاكمات فإن النكاح لا يتم إلا بألفاظه وأركانه من إيجاب وقبول لفظ التزويج أو الإنكاح مع الولي والشهود المعنية للزوج والزوجة. كذلك الطلاق يكون إما بألفاظه الصريحة مثل أنت طالق، طلقتك، أنت مفارقة فارقتك، أنت مسرحة سرحتك وفق ما جاء في كتاب الله أو بالكناية مثل اعتدي واستبرئي مع نية الطلاق أو بألفاظ المخالعة أو بتطليق الحاكم المسلم عند تعنت الزوج وفي حالتك هذه لا بد أن تتلفظ بلفظ الطلاق مهما امتدت لأن الأصل بقاء الزوجية.