مميز
EN عربي

الفتوى رقم #13517

التاريخ: 16/06/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

حكم قيء الرضيع

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

اود سؤال فضيلتكم عن حكم قيء الطفل الرضيع , وهل يختلف الامر ما اذا كان هذا القيء كما يقولون عنه بمصر ( كشط ) اي قاء ما رضعه قبل ان يصل لمعدته وشجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى إن تجمع اللبن في فمه ثم أخرجه ولم يدخل إلى حلقه فهو طاهر وإن دخل إلى حلقه أو وصل إلى معدته ثم خرج فهو نجس ويدل عليه شكله (كالقريشة) ولكن الأم لا تكلف إذا ارادت الصلاة أن تغسل ثديها لعسر ذلك الأمر والله أعلم