مميز
EN عربي

الفتوى رقم #13495

التاريخ: 14/06/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

هل يجوز الاشتراط أن يكون السداد بعملة أخرى

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هل يجوز أن أقرض إنسانا ما بعملة معينة (بالليرة السورية مثلا) وأشترط بأن يكون السداد بعملة أخرى ( بالليرة الذهبية أو بالدولار مثلا ) بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا

الجواب

يجوز ذلك، بشرط أن تكون العملة البديلة التي تشترطها على المقترض دفعها لك، بالسعر المتداول في السوق للعملة السورية يو إقراضك له. فإن كان سعر الدولار الذي تشترط الوفاء به على المقترض يوم الإقراض 46 ليرة سورية، فهو السعر المعتمد الذي يجب أن تتقاضاه يوم الوفاء، مهما اختلف السعر بعد ذلك.